المادة 1
أُنهيت خدمة السيد هيثم جريس معوض، قنصل لبنان الفخري في مدينة ميونخ ــ ألـمانيا
مرسوم Decree No. 12352 20/10/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على الـمرسوم رقم 11629 تاريخ 5/3/1956 الـمتضمن إنشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة ميونخ ــ ألـمانيا,
بناء على الـمرسوم رقم 3621 تاريخ 7/9/2018 الـمتضمن تعيين السيد هيثم معوض قنصلاً فخرياً للبنان في ميونخ ــ ألـمانيا,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
أُنهيت خدمة السيد هيثم جريس معوض، قنصل لبنان الفخري في مدينة ميونخ ــ ألـمانيا
يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل