All legislation

مرسوم Decree No. 12352 20/10/2023

إنهاء خدمة قنصل فخري في مدينة ميونخ ـ الـمانيا

Type
مرسوم · Decree
Number
12352
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3691-3692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12352 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على الـمرسوم رقم 11629 تاريخ 5/3/1956 الـمتضمن إنشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة ميونخ ــ ألـمانيا,

بناء على الـمرسوم رقم 3621 تاريخ 7/9/2018 الـمتضمن تعيين السيد هيثم معوض قنصلاً فخرياً للبنان في ميونخ ــ ألـمانيا,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُنهيت خدمة السيد هيثم جريس معوض، قنصل لبنان الفخري في مدينة ميونخ ــ ألـمانيا

المادة 2

يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل