المادة 1
أُنهيت خدمة السيد أنطوني فنش، قنصل لبنان الفخري في لافاليتا ــ جمهورية مالطا اعتباراً من 1/10/2023.
مرسوم Decree No. 12353 20/10/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين),
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين),
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على الـمرسوم رقم 9064 تاريخ 3/9/1996 الـمتضمن إنشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة لافاليتا ــ جمهورية مالطا,
بناء على الـمرسوم رقم 7798 تاريخ 20/4/2002 الـمتضمن تعيين السيد Anthony Fenech قنصلاً فخرياً للبنان في لافاليتا ــ جمهورية مالطا
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
أُنهيت خدمة السيد أنطوني فنش، قنصل لبنان الفخري في لافاليتا ــ جمهورية مالطا اعتباراً من 1/10/2023.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل