All legislation

مرسوم Decree No. 12367 20/10/2023

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ سفارة لبنان لدى جمهورية السنغال ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
12367
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12367 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـمـوازنـة العامـة والـموازنات الـملحـقـة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد جاك رزق إلى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية السنغال وهي عبارة عن تصليح وتـرمـيـم أسـقـفـيـة مكاتب السفارة ومعالجة تسرب الـمياه خلال فصل الشتاء في الطابق السفلي مع تنظيف وحـفـر مـجـاري جـديـدة لضبط الـمياه، قيمتها التقديرية //6097.96// يورو.

المادة 2

يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل