المادة 1
تُعـتـمـد ال Guidelines الـمتعلقة بال Good Clinical Practice GCP
Bioanalytical وال Method Validation وال Study Sample Analysis الـمرفقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 1348 19/10/2023
ان وزير الصحة العامة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان رقم 367 تاريخ 1/8/1994 وتعديلاته,
بناء على الكتاب رقم 21879/2023 والـموجه الى كل من نقابة مصانع الأدوية، نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب الـمستودعات في لبنان، نقابة صيادلة لبنان ونقابة الأطباء في بيروت والشمال,
بناء على توصية منظمة الصحة العالـمية التي اعتمدت أصول ومقاييس تواكب التطور الحاصل في الـمجالات العلـمية والتقنية والتكنولوجيا والدراسات السريرية,
بناء على توصية منظمة الصحة العالـمية لاعتماد ال H M10 guidelines for Bioanalytical Method Validation and Study Sample Analysis واعتماد أصول ال Clinical Practice وفق ال Council of Harmonisation ICH International,
بناء على الـمبادئ الأخلاقية ((Ethical Principles في اتفاقية هلسنكي 1996 ((Declaration of Helsinki 1996,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة,
وبعد اسـتـطـلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 210/20222023 تاريخ 14/9/2023),
يقرر ما يأتي:
تُعـتـمـد ال Guidelines الـمتعلقة بال Good Clinical Practice GCP
Bioanalytical وال Method Validation وال Study Sample Analysis الـمرفقة بهذا القرار.
على جميع الـمؤسسات الـمعنية، الإلتزام بالدلائل الإرشادية الـمرفقة بهذا القرار على أن يصار الى إجراء الكشف اللازم من قبل وزارة الصحة العامـة على هـذه الـمؤسسات للتأكد من التزامها بتطبيقها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19/10/2023 وزير الصحة العامة د. فراس الأبيض