المادة 1
تعتمد أصول التصنيع الجيد للدواء الواردة في الدليل الـمرفق بهذا القرار.
قرار Decision No. 1349 19/10/2023
ان وزير الصحة العامة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 106 تاريخ 1983 والـذي يتعلق بانشـاء مصانـع الأدوية في لبنان،
بناء على الـمرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على القرار رقم 422/1 تاريخ 16 أيار 2009 الـمتعلق بأصول التصنيع الجيد للأدوية،
بناء على توصية منظمة الصحة العالـمية التي اعتمدت أصول ومقاييس تواكب التطور الحاصل في الـمجالات العلـمية والتقنية والتكنولوجيا والتي تشكل القواعد العامة للتصنيع الجيد للأدوية.
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة،
وبـعـد اسـتـطـلاع رأي مجلس شورة الدولة (الرأي رقم 2022-2023/213 تاريخ 14/9/2023),
يقرر ما يأتي:
تعتمد أصول التصنيع الجيد للدواء الواردة في الدليل الـمرفق بهذا القرار.
تلغى جميع النصوص السابقة الـمتعلقة بأصول التصنيع الجيد للأدوية لا سيما القرار 422/1 تاريخ 16 أيار 2009.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
19/10/2023 وزير الصحة العامة د. فراس الأبيض