All legislation

قرار Decision No. 1349 19/10/2023

أصول التصنيع الجيد للأدوية

Type
قرار · Decision
Number
1349
Date
19/10/2023
Official Gazette
Issue 47, 16/11/2023, p. 3859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1349 تاريخ 19/10/2023 (أصول التصنيع الجيد للأدوية)
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 106 تاريخ 1983 والـذي يتعلق بانشـاء مصانـع الأدوية في لبنان،

بناء على الـمرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على القرار رقم 422/1 تاريخ 16 أيار 2009 الـمتعلق بأصول التصنيع الجيد للأدوية،

بناء على توصية منظمة الصحة العالـمية التي اعتمدت أصول ومقاييس تواكب التطور الحاصل في الـمجالات العلـمية والتقنية والتكنولوجيا والتي تشكل القواعد العامة للتصنيع الجيد للأدوية.

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة،

وبـعـد اسـتـطـلاع رأي مجلس شورة الدولة (الرأي رقم 2022-2023/213 تاريخ 14/9/2023),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد أصول التصنيع الجيد للدواء الواردة في الدليل الـمرفق بهذا القرار.

المادة 2

تلغى جميع النصوص السابقة الـمتعلقة بأصول التصنيع الجيد للأدوية لا سيما القرار 422/1 تاريخ 16 أيار 2009.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

19/10/2023 وزير الصحة العامة د. فراس الأبيض