All legislation

مرسوم Decree No. 12370 20/10/2023

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
12370
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3693-3694
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12370 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـمـوازنة العامـة والـموازنات الـملحـقـة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبـة العينية الـمقدمـة مـن الغرفة التجارية الـمصرية بالاسكندرية، إلى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ قنصلية لبنان العامة في الاسكندرية وهي عبارة عن تأمين احتياجات الوزارة من القرطاسية بحسب اللائحة الـمرفقة ربطاً، قيمتها التـقـديـريـة /11395.75/ دولار أميركي أي مـا يـعـادل /170.936.250/ ل.ل. (مئة وسبعون مليونا وتسعمائة وستة وثلاثون ألفا ومئتان وخمسون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل