All legislation

مرسوم Decree No. 12375 20/10/2023

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
12375
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3695
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12375 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من سفارة جمهورية الهند في لبنان، إلى وزارة الخارجية والـمغتربين وهي عبارة عن مولد كهربائي:

رقم الـمحرك S1L2--R1

تبلغ قيمة الهبة //11.627// دولار أميركي أي ما يعادل //174.405.000// ل.ل. (مئة وأربعة وسبعون مليونا وأربعمائة وخمسة آلاف ليرة لبنانية لا غير).

(45 KVA (Silent Diesel Genset of make Perkins 1130A--33TG1

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل