إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من سفارة جمهورية الهند في لبنان، إلى وزارة الخارجية والـمغتربين وهي عبارة عن مولد كهربائي:
رقم الـمحرك S1L2--R1
تبلغ قيمة الهبة //11.627// دولار أميركي أي ما يعادل //174.405.000// ل.ل. (مئة وأربعة وسبعون مليونا وأربعمائة وخمسة آلاف ليرة لبنانية لا غير).
(45 KVA (Silent Diesel Genset of make Perkins 1130A--33TG1
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل