All legislation

مرسوم Decree No. 12453 25/10/2023

إعطاء وزارة الخارجية والـمغتربين سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
12453
Date
25/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3695-3696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12453 تاريخ 25/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2021 (الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُعطيت وزارة الخارجية والـمغتربين سلفة خزينة بقيمة /3.000.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة:

تغطية نفقات سفر مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء في الإجتماعات السنوية وإجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة إعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقداً إلى الخزينة أو بإعتماد يلحظ في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معاً.

المادة 2

يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجـهـاز الـمـحـاسـبـة في وزارة الخارجية والـمغتربين ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل