All legislation

مرسوم Decree No. 12276 20/10/2023

قبول هبة عينية مقدمة من الدكتور يوسف نجيب ساسين إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز زحلة العضوي

Type
مرسوم · Decree
Number
12276
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12276 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الدكتور يوسف نجيب ساسين إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز زحلة العضوي قيمتها /500/$ خمسماية دولار أميركي ما يعادل /7.500.000/ل.ل سبعة ملايين وخمـسـمـايـة الـف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

ــ T shirt عدد (60) مع طباعة logo الدفاع الـمدني.

ــ قبعة عدد (60) مع طباعة logo الدفاع الـمدني.

ــ براد صغير مستعمل للـمكتب.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل