All legislation

مرسوم Decree No. 12281 20/10/2023

ضم بلدية النبي ايلا ـ قضاء زحلة الى اتحاد بلديات قضاء زحلة ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
12281
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3696-3697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12281 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما الـمادة 115 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 15694 تاريخ 9/11/2005 (انشاء اتحاد بلديات قضاء زحلة)،

بناء على القرار رقم 102 تاريخ 31/1/1964 (انشاء بلدية النبي ايلا)،

بناء على قرار مجلس بلدية النبي ايلا رقم 28 تاريخ 29/9/2022 (طلب انضمام بلدية النبي ايلا الى اتحاد بلديات قضاء زحلة).

بناء على قرار مجلس اتحاد بلديات قضاء زحلة رقم 66 تاريخ 19/10/2022 (القاضي بالـموافقة على انضمام بلدية النبي ايلا الى الاتحاد)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بلدية النبي ايلا في قضاء زحلة الى اتحاد بلديات قضاء زحلة ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي