المادة 1
ضمت بلدية النبي ايلا في قضاء زحلة الى اتحاد بلديات قضاء زحلة ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 12281 20/10/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما الـمادة 115 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 15694 تاريخ 9/11/2005 (انشاء اتحاد بلديات قضاء زحلة)،
بناء على القرار رقم 102 تاريخ 31/1/1964 (انشاء بلدية النبي ايلا)،
بناء على قرار مجلس بلدية النبي ايلا رقم 28 تاريخ 29/9/2022 (طلب انضمام بلدية النبي ايلا الى اتحاد بلديات قضاء زحلة).
بناء على قرار مجلس اتحاد بلديات قضاء زحلة رقم 66 تاريخ 19/10/2022 (القاضي بالـموافقة على انضمام بلدية النبي ايلا الى الاتحاد)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
ضمت بلدية النبي ايلا في قضاء زحلة الى اتحاد بلديات قضاء زحلة ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي