المادة 1
يمنح السيد حسن محمد ابراهيم، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت بإسم «بيروت الدولية» تتحمل مسؤوليتها السيدة هنادي ابراهيم نصرالله.
قرار Decision No. 285 07/11/2023
ان وزير الاعلام,
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام)،
بناء على قانون الـمطبوعات الصـادر بـتـاريــخ 14/9/1962 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 74 منه.
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 2068463 تاريخ 12/7/2023 بإسم «بيروت الدولية» {Beirut International}.
بناء على الطلب الـمقدم من السيد حسن محمد ابراهيم، والـمسجل تحت رقم 811 تاريخ 8/8/2023 (طلب الترخيص بإنشاء دار نشر)،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد حسن محمد ابراهيم، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت بإسم «بيروت الدولية» تتحمل مسؤوليتها السيدة هنادي ابراهيم نصرالله.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري