All legislation

قرار Decision No. 285 07/11/2023

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «بيروت الدولية»

Type
قرار · Decision
Number
285
Date
07/11/2023
Official Gazette
Issue 47, 16/11/2023, p. 3863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 285 تاريخ 07/11/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام)،

بناء على قانون الـمطبوعات الصـادر بـتـاريــخ 14/9/1962 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 74 منه.

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 2068463 تاريخ 12/7/2023 بإسم «بيروت الدولية» {Beirut International}.

بناء على الطلب الـمقدم من السيد حسن محمد ابراهيم، والـمسجل تحت رقم 811 تاريخ 8/8/2023 (طلب الترخيص بإنشاء دار نشر)،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد حسن محمد ابراهيم، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت بإسم «بيروت الدولية» تتحمل مسؤوليتها السيدة هنادي ابراهيم نصرالله.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري