The whole text

قرار رقم 461 تاريخ 24/10/2023 In force

المادة 5

المادة 5

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 5 من قرار رقم 461 تاريخ 24/10/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329283/article/5/