إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),
بناء على إقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الوزير والنائب جورج بوشيكيان الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز البقاع الاقليمي قيمتها /1235/$ الف ومايتان وخمسة وثلاثون دولاراً اميركياً ما يعادل /18.525.000/ ل.ل. ثمانية عشر مليونا وخمسماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن اصلاح الونش شفروليه رقم 920753 (فاتورة مرفقة ربطا).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل