All legislation

مرسوم Decree No. 12341 20/10/2023

قبول هبة مقدمة من مكتب الأمم الـمتحدة الـمعني بالـمخدرات والجريمة (UNODC) لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
12341
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12341 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/10/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الهـبـة الـمقدمة من مكتب الأمم الـمتحدة الـمعني بالـمخدرات والجريمة (UNODC) لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديـريـة العامة لقوى الأمن الداخلي وهي عبارة عن /3/ أجهزة Online UPS قـدرة 3KVA تـبـلـغ قـيـمـتـهـا /1050/ د.أ. فقط ألف وخمسون دولاراً أميركياً أي ما يوازي مبلغ /000 750 15/ ل.ل. فقط خمسة عشر مليوناً وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل