المادة 1
تُضاف لعبة «كرة القدم» إلى ترخيص جمعية «نادي شباب قب الياس»
مركزها: قب الياس، قضاء: زحلة، محافظة البقاع.
قرار Decision No. 470 31/10/2023
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على قرار الترخيص رقم 248/1/2023 تاريخ 27/6/2023 (ترخيص الجمعية),
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2533/د تاريخ 13/9/2023,
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 22/10/2023,
بناء على موافقة رئيس مصلحة الرياضة,
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة),
يقرر ما يلي:
تُضاف لعبة «كرة القدم» إلى ترخيص جمعية «نادي شباب قب الياس»
مركزها: قب الياس، قضاء: زحلة، محافظة البقاع.
تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها: «ميني فوتبول ـ كرة السلة ـ كرة الطائرة وكرة القدم».
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والانضمام إلى اتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين ولا يعتبر نافذةً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الأول 2023 وزير الشباب والرياضة د جورج كلاس