المادة 1
يُسوى وضع جمعية «النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي الخيري»، مركزها: بتوراتيج، قضاء: الكورة، ويُرخص لها بممارسة لعبة «كرة الطائرة».
قرار Decision No. 473 31/10/2023
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 10/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على العلـم والخبر رقم 865/أد تاريخ 23/9/1970 (تأسيس الجمعية),
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 24/10/2023,
بناء على الطلب الـمسجل رقم 2520/د تــاريــخ 12/9/2023,
بناء على موافقة رئيس مصلحة الرياضة,
بناء على الـمذكرة الادارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة),
يقرر ما يلي:
يُسوى وضع جمعية «النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي الخيري»، مركزها: بتوراتيج، قضاء: الكورة، ويُرخص لها بممارسة لعبة «كرة الطائرة».
على الجمعية الـمصنفة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام إلى اتحاد اللعبة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة ويعدل تصنيفها وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الأول 2023 وزير الشباب والرياضية د. جورج كلاس