All legislation

قرار Decision No. 488 09/10/2023

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الـمجد الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
488
Date
09/10/2023
Official Gazette
Issue 47, 16/11/2023, p. 3865-3866
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 488 تاريخ 09/10/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 766/د تاريخ 28/2/2023,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 3512 تاريخ 72/10/2023,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 26/10/2023,

بناء على موافقة مصلحة الرياضة,

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي الـمجد الرياضي»

مركزها: مجدل عنجر، قضاء: البقاع الاوسط، محافظة: البقاع.

لـمزاولة الالعاب التالية: الشطرنج، كرة السلة، كرة الطاولة والـميني فوتبول.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: رواد سامي حمود، جودت حسن شاكر، حبيب انطوان خليل، علي محمد زهير الجاويش، جنان سامي الخطيب، عماد قاسم ابو خليل، ابراهيم احمد الحشيمي.

وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الالعاب الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لـم يتم الانضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبة الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس