المادة 1
تتولى السيدة ريما طانوس أبو فيصل رئيس دائرة الشؤون الادارية والـمراجعات في مصلحة الصناعة الاقليمية في البقاع رقمها الـمالي (306)، القيام بمهام رئيس مصلحة الصناعة الاقليمية في البقاع بالانابة، إضافة إلى مهامها الأصلية.
قرار Decision No. 93 17/10/2023
إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8367 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته (الـمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها),
بناء على الـمرسوم الاشتراعي 112/59 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين),
بناء على الـمرسوم رقم 2899 تاريخ 3/5/2018 (تعيين طلاب الدورة الثالثة والعشرون الدرجة العليا من فرع الاعداد في الـمعهد الوطني للادارة في وظائف من الفئة الثالثة في ملاكات بعض الادارات العامة),
بناء على اقتراح مدير عام الصناعة بالتكليف،
بناء على ضرورات الـمصلحة،
يقرر ما يأتي:
تتولى السيدة ريما طانوس أبو فيصل رئيس دائرة الشؤون الادارية والـمراجعات في مصلحة الصناعة الاقليمية في البقاع رقمها الـمالي (306)، القيام بمهام رئيس مصلحة الصناعة الاقليمية في البقاع بالانابة، إضافة إلى مهامها الأصلية.
يلغى كل نص أو قرار مخالف لأحكام ومضمون هذا القرار.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
17/10/2023 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان