All legislation

مرسوم Decree No. 12348 20/10/2023

قبول هبة عينية مقدمة من شركة توتال الى وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز بيروت الاقليمي

Type
مرسوم · Decree
Number
12348
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3704
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12348 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لا سيما الـمادة 18 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الهبة العينية الـمقدمة من شركة توتال إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامـة للدفاع الـمدني مـركـز بيروت الاقليمي تـقـدر قيمتها /3000/$ ثلاثة آلاف دولارا أميركيا مـا يـعـادل /45.000.000/ل.ل خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

ــ بنزين بقيمة /2000/$

ــ مازوت بقيمة /1000/$

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل