All legislation

مرسوم Decree No. 12349 20/10/2023

قبول هبة مقدمة من جمعية MYKA FOUNDATION لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ جهاز أمن الـمطار

Type
مرسوم · Decree
Number
12349
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3704-3705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12349 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن رئيس مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة),

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),

بناء على التعميم رقم /36/ تاريخ 5/12/2022 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من جمعية MYKA FOUNDATION لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ جهاز أمن الـمطار وهي عبارة عن /3/ ثلاث كلاب بوليسية، تقدر قيمتها بحوالي /600/ دولار (فقط ستماية دولار أميركي) ما يعادل /9.000.000/ ل ل (فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل