إن رئيس مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة),
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),
بناء على التعميم رقم /36/ تاريخ 5/12/2022 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يلي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من جمعية MYKA FOUNDATION لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ جهاز أمن الـمطار وهي عبارة عن /3/ ثلاث كلاب بوليسية، تقدر قيمتها بحوالي /600/ دولار (فقط ستماية دولار أميركي) ما يعادل /9.000.000/ ل ل (فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل