إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـمـوازنـة العامـة والـموازنات الـملحـقـة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت، على سبيل التسوية، الهبة الـمقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وهي عبارة عن آليتين وفقاً للـمواصفات التالية:
الـماركة
النوع
رقم الهيكل
تاريخ الصنع
وتبلغ قيمتها الإجمالية /64.000/$ (فقط أربعة وستون ألف دولار أميركي) أي ما يوازي بالليرة اللبنانية مبلغ /960.000.000/ ل.ل. (فقط تسعماية وستون مليون ليرة لبنانية) فقط لا غير، وأعفيت من كافة الضرائب والرسوم بما فيها الرسم الجمركي والرسم الجمركي الـموحد ورسم الاستهلاك الداخلي.
Nissan
X--terra 4WD Titanium
MNTAD3N00P6005640
2023
Nissan
X--terra 4WD Titanium
MNTAD3N09P6006060
2023
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل