All legislation

مرسوم Decree No. 12357 20/10/2023

قبول هبة مقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
12357
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3707-3708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12357 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـمـوازنـة العامـة والـموازنات الـملحـقـة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت، على سبيل التسوية، الهبة الـمقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وهي عبارة عن آليتين وفقاً للـمواصفات التالية:

الـماركة

النوع

رقم الهيكل

تاريخ الصنع

وتبلغ قيمتها الإجمالية /64.000/$ (فقط أربعة وستون ألف دولار أميركي) أي ما يوازي بالليرة اللبنانية مبلغ /960.000.000/ ل.ل. (فقط تسعماية وستون مليون ليرة لبنانية) فقط لا غير، وأعفيت من كافة الضرائب والرسوم بما فيها الرسم الجمركي والرسم الجمركي الـموحد ورسم الاستهلاك الداخلي.

Nissan

X--terra 4WD Titanium

MNTAD3N00P6005640

2023

Nissan

X--terra 4WD Titanium

MNTAD3N09P6006060

2023

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل