إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من السيد سمير هاشم لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ بلدية البابلية وهي عبارة عن سيارة إطفاء رباعية الدفع تعمل على الـمازوت ومخصصة لإطفاء الحرائق نوع iveco euro cargo صنع ايطاليا عام 2000، رقم الهيكل ZCFA1GG0002309561 وهي، وأُعفيت من الرسوم الجمركية كافة والضرائب بما فيها الرسم الجمركي والرسم الجمركي الـمُوحد ورسم الإستهلاك الداخلي ورسم 3% الإضافي والضريبة على القيمة الـمضافة.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل