المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لنادي النسر الرياضي ــ حسنين مقلد، الكائن في بيروت ــ الـمدينة الرياضية ــ محافظة مدينة بيروت، بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 12407 20/10/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 10613 تاريخ 20/10/2022 القاضي بتجديد الرخصة لنادي النسر الرياضي ــ حسنين مقلد بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من نادي النسر الرياضي ــ حسنين مقلد، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1169 تاريخ 23/1/2023، والـمتعلق بطلب تجديد الرخصة للنادي بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2023.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لنادي النسر الرياضي ــ حسنين مقلد، الكائن في بيروت ــ الـمدينة الرياضية ــ محافظة مدينة بيروت، بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي