All legislation

مرسوم Decree No. 12409 20/10/2023

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق

Type
مرسوم · Decree
Number
12409
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3711
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12409 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 7978 تاريخ 23/7/2021 القاضي بتجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد قاسم محمد قانصو الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3187 تاريخ 1/3/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد قاسم محمد قانصو، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في الشهابية ــ الطرق العام ــ قضاء صور ــ محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي