All legislation

مرسوم Decree No. 12690 19/12/2023

إنهاء خدمة قضاة في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغهم السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
12690
Date
19/12/2023
Official Gazette
Issue 52, 21/12/2023, p. 4119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12690 تاريخ 19/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنهى لبلوغهم السن القانونية، خدمة القضاة السادة الواردة أسماؤهم أدناه كل في التاريخ الـمبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

الاسم والشهرة

الرقم الـمالي

الوظيفة

تاريخ إنهاء الخدمة

غسان منيف عويدات

نائب عام لدى محكمة التمييز

22/2/2024

ماجد حسن مزيحم

رئـيـس الغـرفـة الثالثة لـدى محكمـة استـئـنـاف لبنان الجـنـوبـي ومـنـتـدب رئـيـسـاً لـلـغـرفـة الثـامـنـة لدى محكمة التمييز

جمانة جوزيف خيرالله

مستشار في الغرفة التاسعة لدى محكمة استئناف بيروت

يوسف حسين ياسين

مستشار في الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز

4/178

6/144

20/2/2024

1/345

26/2/2024

7/193

27/3/2024

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل