المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
3.780.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات وسبعماية وثمانون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 5 ــ وزارة العدل
الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية
الوظيفة 330 ــ العدل
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين واجور الاجراء والـمتعاملين والـمستشارين
النبذة 1 ــ رواتب الـمتعاقدين
3.780.000.000 /ل.ل.
لتأمين الفرق الـمطلوب لتعديل بدل أتعاب محامي الدولة سنداً للـمرسوم رقم 11983 تاريخ 24/8/2023
فقط ثلاثة مليارات وسبعماية وثمانون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 3.780.000.000 /ل.ل
فقط ثلاثة مليارات وسبعماية وثمانون مليون ليرة لبنانية