All legislation

مرسوم Decree No. 12692 19/12/2023

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ قنصلية لبنان العامة في ديترويت ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
12692
Date
19/12/2023
Official Gazette
Issue 52, 21/12/2023, p. 4120-4121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12692 تاريخ 19/12/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد عادل أحمد دخل الله إلى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ قنصلية لبنان العامـة فـي ديترويت وهـي عبارة عن سخان آلي لـمطبخ مكاتب البعثة (Microwave ) من ماركة GE بقيمة حوالي /300/ دولار أميركي أي ما يعادل /4.500.000/ (اربعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل