All legislation

مرسوم Decree No. 12415 20/10/2023

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
12415
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12415 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الـمرسوم رقم 10607 تاريخ 20/10/2022 القاضي بتجديد رخصة السيد فايز حسين سلوم للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد فايز حسين سلوم، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 7545 تاريخ 30/5/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافق مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد فايز حسين سلوم، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 313 من منطقة قاقعية الجسر ــ الشارع العام ــ ملك حسين سلوم ــ محافظة النبطية، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي