المادة 1
يُنقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع إجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى
النبذة 1 ــ إحتياطي للعطاءات
/1.470.000.000/ ل.ل.
فقط (مليار وأربعماية وسبعون مليون ليرة لبنانية)
إلى الجزء الأول:
الباب 6 ــ وزارة الخارجية والـمغتربين
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للـمغتربين
الوظيفة 130 ــ الشؤون الخارجية
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت
/1.470.000.000/ ل.ل.
لتغطية تعويض النقل الـمؤقت الـمستحق للـموظفين حتى نهاية العام 2023
فقط (مليار وأربعماية وسبعون مليون ليرة لبنانية)
الـمجموع العام /1.470.000.000/ ل.ل.
فقط مليار وأربعماية وسبعون مليون ليرة لبنانية