All legislation

مرسوم Decree No. 12696 19/12/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والـمغتربين ـ الـمديرية العامة للـمغتربين لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12696
Date
19/12/2023
Official Gazette
Issue 52, 21/12/2023, p. 2121-2122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12696 تاريخ 19/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على إقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع إجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى

النبذة 1 ــ إحتياطي للعطاءات

/1.470.000.000/ ل.ل.

فقط (مليار وأربعماية وسبعون مليون ليرة لبنانية)

إلى الجزء الأول:

الباب 6 ــ وزارة الخارجية والـمغتربين

الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للـمغتربين

الوظيفة 130 ــ الشؤون الخارجية

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت

/1.470.000.000/ ل.ل.

لتغطية تعويض النقل الـمؤقت الـمستحق للـموظفين حتى نهاية العام 2023

فقط (مليار وأربعماية وسبعون مليون ليرة لبنانية)

الـمجموع العام /1.470.000.000/ ل.ل.

فقط مليار وأربعماية وسبعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل