All legislation

مرسوم Decree No. 12697 19/12/2023

تعديل الـمرسوم رقم 11688 تاريخ 6/7/2023 (اعطاء وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش سلفة خزينة لتغطية تعويض النقل الـمؤقت) لجهة تعديل الغاية من السلفة

Type
مرسوم · Decree
Number
12697
Date
19/12/2023
Official Gazette
Issue 52, 21/12/2023, p. 4122-4123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12697 تاريخ 19/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022),

بناء على الـمرسوم رقم 5097 تاريخ 5/6/1951 (تنظيم وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش ــ الإدارة الـمركزية وقيادة الجيش)،

بناء على الـمرسوم رقم 11688 تاريخ 6/7/2023 (اعطاء وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش سلفة خزينة لتغطية تعويض النقل الـمؤقت)،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت غاية السلفة الـمعطاة لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش بموجب الـمرسوم رقم 11688 تاريخ 6/7/2023 لتصبح كالتالي:

«الغاية من السلفة: 1 ــ تغطية تعويض النقل الـمؤقت بقيمة /4.791.300.000.000/ ل.ل. (فقط أربعة آلاف وسبعماية وواحد وتسعون مليار وثلاثماية مليون ليرة لبنانية).

2 ــ تغطية فرق تعويض التقديمات الـمدرسية للعام 2022 ــ 2023 بقيمة /576.200.000.000/ل.ل. (فقط خمسماية وستة وسبعون مليار ومئتي مليون ليرة لبنانية) وفقاً لـما يلي:

ــ 65% من قيمة تعاونية موظفي الدولة للعسكريين في الخدمة الفعلية.

ــ 50% من قيمة تعاونية موظفي الدولة للعسكريين الـمتقاعدين.

3 ــ تغطية تعويضات عائلية بقيمة /500.000.000/ ل.ل (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية)»

بدلاً من:

عدلت غاية السلفة الـمعطاة لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش بموجب الـمرسوم رقم 11688 تاريخ 6/7/2023 لتصبح كالتالي:

«الغاية من السلفة: 1 ــ تغطية تعويض النقل الـمؤقت بقيمة /4.791.300.000.000/ ل.ل. (فقط أربعة آلاف وسبعماية وواحد وتسعون مليار وثلاثماية مليون ليرة لبنانية).

2 ــ تغطية فرق تعويض التقديمات الـمدرسية للعام 2022 ــ 2023 بقيمة /576.200.000.000/ل.ل. (فقط خمسماية وستة وسبعون مليار ومئتي مليون ليرة لبنانية) وفقاً لـما يلي:

ــ 65% من قيمة تعاونية موظفي الدولة للعسكريين في الخدمة الفعلية.

ــ 50% من قيمة تعاونية موظفي الدولة للعسكريين الـمتقاعدين.

3 ــ تغطية تعويضات عائلية بقيمة /500.000.000/ ل.ل (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية)»

بدلاً من:

«الغاية من السلفة: تغطية تعويض النقل في وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش».

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف حليل