المادة 1
يرخص للسيد فؤاد فخري عثمان صاحب مؤسسة {Denewe Hunting}، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 894 من منطقة بينو العقارية ــ الشارع العام ــ محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 12426 20/10/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد فؤاد فخري عثمان صاحب مؤسسة {Denewe Hunting} الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2716 تاريخ 22/2/2023، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/10/2023
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيد فؤاد فخري عثمان صاحب مؤسسة {Denewe Hunting}، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 894 من منطقة بينو العقارية ــ الشارع العام ــ محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي