إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 10 تاريخ 2022/11/15 (الـموازنة العامة للعام 2022),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 2001/12/14 وتعديلاته,
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 2019/9/20 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير الـمالية،
وبناء على موافقة مجلس الوزراء، بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية من السفير العالـمي للسلام حسين غملوش، وهي عبارة عن استكمال تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في الوكالة الوطنية للاعـلام ــ وزارة الاعـلام، وتقدر قيمتها بحوالي /14000/ دولار أميركي، ما يعادل /210,000,000/ ل.ل. (مئتين وعشرة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الإعلام
الإمضاء: زياد الـمكاري
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل