All legislation

مرسوم Decree No. 12686 14/12/2023

قبول هبة عينية مقدمة من السفير العالـمي للسلام حسين غملوش لصالح وزارة الإعلام ـ الوكالة الوطنية للإعلام ـ استكمال تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية

Type
مرسوم · Decree
Number
12686
Date
14/12/2023
Official Gazette
Issue 52, 21/12/2023, p. 4123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12686 تاريخ 14/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 10 تاريخ 2022/11/15 (الـموازنة العامة للعام 2022),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 2001/12/14 وتعديلاته,

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 2019/9/20 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير الـمالية،

وبناء على موافقة مجلس الوزراء، بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية من السفير العالـمي للسلام حسين غملوش، وهي عبارة عن استكمال تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في الوكالة الوطنية للاعـلام ــ وزارة الاعـلام، وتقدر قيمتها بحوالي /14000/ دولار أميركي، ما يعادل /210,000,000/ ل.ل. (مئتين وعشرة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإعلام الإمضاء: زياد الـمكاري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل