إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 10303 تاريخ 6/10/2022 القاضي بتجديد رخصة السيد جورج الياس حزوري للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد جورج الياس حزوري، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2623 تاريخ 20/2/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد جورج الياس حزوري، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1007 من منطقة جبرائيل العقارية ــ ملك الياس حنا حزوري ــ محافظة عكار، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي