All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1457 23/11/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية قدامى (I.M.L) الـمؤسسة اللبنانية الحديثة ـ الأب ميشال خليفة ـ الفنار» {Amicale Des Anciens (I.M.L) - Institut Moderne Du Liban - Pere Michel Khalifeh Fanar} مركزها: الفنار ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1457
Date
23/11/2023
Official Gazette
Issue 52, 21/12/2023, p. 4123-4125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1457 تاريخ 23/11/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية قدامى I.M.L)) الـمؤسسة اللبنانية الحديثة ـ الأب ميشال خليفة ـ الفنار» {Amicale Des Anciens ( I.M.L) - Institut Moderne Du Liban - Pere Michel Khalifeh Fanar} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9950 تاريخ 2/5/2019 وتاريخ 2/3/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية قدامى (I.M.L) الـمؤسسة اللبنانية الحديثة ـ الأب ميشال خليفة ـ الفنار»

مركزها: الفنار ــ العقار رقم 7 ــ ملك مارون وديع خليفه ومنير حليم عفيش ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ــ تهدف الجمعية الى دعم الـمدرسة في مهمتها التعليمية، وتعزيز الصداقة والتضامن بين الزملاء القدامى، مساعدة بعضهم البعض، رعاية التلامذة الـمتخرجين وتسهيل توظيفهم، شرط إنتسابهم كأعضاء في الجمعية، مع توفير الى الخريجين الشباب دعم زملائهم الأكبر منهم سنا.

ــ إنشاء مركز إستقبال لطلاب الـمدرسة، وبالتالي تمكينهم من الحفاظ على روابط الصداقة وإعادة إحيائها، وتوحيد الطلاب القدامى بعلاقات الصداقة والدفاع عن مصالحهم الـمشتركة.

ــ تكريس ذكريات الطلاب القدامى، الـمعلـمين أو الأشخاص الذي ساهموا، بطرق مختلفة، في حياة الـمؤسسة.

ــ الجمعية مهتمة بعمل الـمدرسة، بإزدهارها وتطورها وتساعد في رفع مستواها، وتساهم في تعزيز الـمعرفة. وسوف تعمل على إشراك أعضائها في تطوير الـمدرسة.

1 ــ يجوز للجمعية مَنِح مِنَح دراسية للطلاب وتنظيم الأنشطة والإجتماعات للخريجين.

2 ــ نشر الجمعية سنويا تقريرا يتم عرضه على الـموقع الإلكتروني للجمعية، حيث سيتم الإعلان ونشر مقررات هيئة إدارتها.

3 ــ تدير الجمعية الـموقع الإلكتروني الـمخصص لها وجميع الصفحات ذات الصلة على شبكات التواصل مع بعضهم البعض على الـمستوى الإجتماعي أو الـمهني.

4 ــ من أجل تسهيل الإتصالات بين أعضائها، تسجل الجمعية على الـموقع الإلكتروني وعلى الشبكات الـمهنية بعد الإستحصال على موافقتهم أسماء، وعناوين ورقم الهاتف الخاص بكلّ عضو. ويمكن للأعضاء، إذا رغبوا، أن يطلبوا تصحيح أو حتى حذف واحد أو كل الـمعلومات التي تم تسجيلها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

نبيل جبرائيل بازرجي

فادي رياض جنبلاط

حبيب انطوان الشويري

ناجي سامي تويني

بنايوتي انستي اندريوتي

هاني انطوان ابي نادر

مارون وديع وديع خليفه

مارك جورج دي شادارفيان

قسطنطين جورج كاليونجي

سركيس بدروس كوشكريان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي قسطنطين جورج كاليونجي.

{Amicale Des Anciens (I.M.L) - Institut Moderne Du Liban - Pere Michel Khalifeh Fanar}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي