المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية قدامى (I.M.L) الـمؤسسة اللبنانية الحديثة ـ الأب ميشال خليفة ـ الفنار»
مركزها: الفنار ــ العقار رقم 7 ــ ملك مارون وديع خليفه ومنير حليم عفيش ــ قضاء الـمتن.
غايتها: ــ تهدف الجمعية الى دعم الـمدرسة في مهمتها التعليمية، وتعزيز الصداقة والتضامن بين الزملاء القدامى، مساعدة بعضهم البعض، رعاية التلامذة الـمتخرجين وتسهيل توظيفهم، شرط إنتسابهم كأعضاء في الجمعية، مع توفير الى الخريجين الشباب دعم زملائهم الأكبر منهم سنا.
ــ إنشاء مركز إستقبال لطلاب الـمدرسة، وبالتالي تمكينهم من الحفاظ على روابط الصداقة وإعادة إحيائها، وتوحيد الطلاب القدامى بعلاقات الصداقة والدفاع عن مصالحهم الـمشتركة.
ــ تكريس ذكريات الطلاب القدامى، الـمعلـمين أو الأشخاص الذي ساهموا، بطرق مختلفة، في حياة الـمؤسسة.
ــ الجمعية مهتمة بعمل الـمدرسة، بإزدهارها وتطورها وتساعد في رفع مستواها، وتساهم في تعزيز الـمعرفة. وسوف تعمل على إشراك أعضائها في تطوير الـمدرسة.
1 ــ يجوز للجمعية مَنِح مِنَح دراسية للطلاب وتنظيم الأنشطة والإجتماعات للخريجين.
2 ــ نشر الجمعية سنويا تقريرا يتم عرضه على الـموقع الإلكتروني للجمعية، حيث سيتم الإعلان ونشر مقررات هيئة إدارتها.
3 ــ تدير الجمعية الـموقع الإلكتروني الـمخصص لها وجميع الصفحات ذات الصلة على شبكات التواصل مع بعضهم البعض على الـمستوى الإجتماعي أو الـمهني.
4 ــ من أجل تسهيل الإتصالات بين أعضائها، تسجل الجمعية على الـموقع الإلكتروني وعلى الشبكات الـمهنية بعد الإستحصال على موافقتهم أسماء، وعناوين ورقم الهاتف الخاص بكلّ عضو. ويمكن للأعضاء، إذا رغبوا، أن يطلبوا تصحيح أو حتى حذف واحد أو كل الـمعلومات التي تم تسجيلها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
نبيل جبرائيل بازرجي
فادي رياض جنبلاط
حبيب انطوان الشويري
ناجي سامي تويني
بنايوتي انستي اندريوتي
هاني انطوان ابي نادر
مارون وديع وديع خليفه
مارك جورج دي شادارفيان
قسطنطين جورج كاليونجي
سركيس بدروس كوشكريان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي قسطنطين جورج كاليونجي.
{Amicale Des Anciens (I.M.L) - Institut Moderne Du Liban - Pere Michel Khalifeh Fanar}