All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1497 28/11/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية منبع التقدم الخيرية» مركزها: الـمسعودية ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1497
Date
28/11/2023
Official Gazette
Issue 52, 21/12/2023, p. 4125-4126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1497 تاريخ 28/11/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية منبع التقدم الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3353 تاريخ 3/3/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية منبع التقدم الخيرية»

مركزها: الـمسعودية ــ الشارع العام ــ العقار رقم 135 ــ ملك بسام علي محمد ــ قضاء عكار.

غايتها: تسعى الجمعية لتحقيق الاهداف التالية:

1 ــ رفع الـمستوى التعليمي وإقامة الـمعاهد الخاصة والتعليمية والـمهنية والفنية والتقنية ومساعدة الطلاب الـمحتاجين ودعم دورات التدريب والإرشاد الـمهني والأكاديمي بكافة أنواعه من خلال إقامة وإدارة الـمدارس والـمؤسسات الثقافية.

2 ــ الإهتمام بالأمور الصحية والأدوية لذوي الحاجة من خلال إقامة الـمستوصفات الخيرية.

3 ــ الإهتمام والـمساعدة على بث الثقافة العامة لدى جميع أفراد الـمجتمع وإقامة الندوات والـمحاضرات الثقافية وإنشاء الـمكتبات ودعمها وإقامة الـمراكز الثقافية.

4 ــ تقديم الـمساعدات الإجتماعية للفقراء واليتامى والـمعاقين.

5 ــ الإهتمام بالأيتام والـمسنين من خلال إقامة دار خاص بهم.

6 ــ الـمساهمة في تدعيم التنمية الفكرية وتأمين الإكتفاء الذاتي عند تنظيم ندوات وورشة عمل فيما خصّ الإنماء الفكري.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

علي احمد الراعي

علي احمد البشلاوي

يوشع فواز كرم

حسن عبد الكريم العيسى

رجب محمود اسكندر

حسن رجب الراعي

رجب احمد تامر

محمود محمد الضناوي

احمد رجب صافي

علي محمد احمد

احمد خضر معلا

احمد حسين العلي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي احمد الراعي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي