ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رابطة قدامى مركز بيروت الثقافي ـ لاتينيه دي بيروت» {Amicale des Anciens de l'Athenee de Beyrouth}والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10131 تاريخ 29/6/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«رابطة قدامى مركز بيروت الثقافي ـ لاتينيه دي بيروت»
{Amicale des Anciens de l'Athenee de Beyrouth}مركزها: بصاليم ــ مدرسة لاتينيه دي بيروت ــ قضاء الـمتن
غايتها: 1 ــ إنشاء رابطة تجمع بين القدامى.
2 ــ تشجيع ونشر الـمبادئ الـمكتسبة في مركز بيروت الثقافي ــ لاتينيه دي بيروت منها الفرنكوفونية والعلـمانية على سبيل الـمثال لا الحصر.
3 ــ الدعم الـمعنوي لـمدرسة بيروت الثقافي ــ لاتينيه دي بيروت وللـمؤسسات التابعة لها من اجل تعزيز نشر صورتها الـمشعة.
4 ــ تحسين روابط الأخوة والتضامن والتعاون بين أعضائها.
5 ــ الـمساهمة في تطوير النشاطات الثقافية والإجتماعية.
6 ــ القيام بجميع النشاطات لـمصلحة القدامى.
7 ــ خدمة الـمجتمع اللبناني وكل مصالح القدامى.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
فادي الياس صفير
الياس ريمون ابو جوده
ياشا سرج حبيس
باتريك علوان شارباتي
اميل روجه عكر
الان جورج الشارباتي
زينه نهاد دموس
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد باتريك علوان شارباتي.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الثاني 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي