المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة مايبل ش.م.م (بسام حشمة)، الكائنة على العقار رقم 118 من منطقة الديشونية العقارية ــ الـمنصورية ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، لإستيراد ديناميت ولوازمها وإستثمار مستودعات لخزنها.
مرسوم Decree No. 12437 20/10/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 4172 تاريخ 20/12/2018 القاضي بتجديد رخصة شركة مايبل ش.م.م، لإسـتـيـراد ديناميت ولوازمها وإسـتـثـمـار مخازن.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة مايبل ش.م.م (بسام حشمة)، الـمسجل في قلـم الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 10161 تاريخ 14/7/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد ديناميت ولوازمها وإستثمار مخازن، للعام 2023.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة مايبل ش.م.م (بسام حشمة)، الكائنة على العقار رقم 118 من منطقة الديشونية العقارية ــ الـمنصورية ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، لإستيراد ديناميت ولوازمها وإستثمار مستودعات لخزنها.
على الشركة الـمرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لـمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 11/9/2023.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي