ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية مركز رغَد للتعليم الـمختص والإستشارات» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 16634 تاريخ 24/11/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية مركز رغَد للتعليم الـمختص والإستشارات»
مركزها: فرن الشباك ــ شارع مار نهرا ــ العقار رقم 359 ــ القسم رقم 8 ــ ملك زياد جورج بو نعوم ــ الطابق الأول ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ رفع الـمستوى التربوي عبر تنفيذ برامج ثقافية وتربوية وتدريبية لدعم الأطفال لذوي الإحتياجات الخاصة.
2 ــ رفع مستوى الوعي لأهمية التربية عبر تطبيق ندوات لأهالي ولذوي الإحتياجات الخاصة.
3 ــ دعم الأطفال لذوي الإحتياجات الخاصة عبر تنفيذ نشاطات إجتماعية مدروسة وإستشارات عائلية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
سلوى وفيق وزنه
هبه غازي الحاج حسن
هبه الله ديب العنان
زينب محسن شعيتو
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينب محسن شعيتو.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الثاني 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي