ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {Women Economic Network - WEN} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 8596 تاريخ 27/5/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
{Women Economic Network - WEN}مركزها: السمقانية ــ شارع العين ــ العقار رقم 146 ــ ملك ماهر ابو شقرا ــ قضاء الشوف.
غايتها: 1 ــ تشجيع الـمبادرات الإنتاجية التي تقودها النساء وربط الصلة وأواصر التعاون بين النساء، عبر نشر ثقافة التضامن والعمل الجماعي.
2 ــ القيام بكل عمل من شأنه تنمية وتطوير إمكانيات النساء الإقتصادية والإجتماعية والسياسية في مجالات شتى.
3 ــ العمل على تفعيل دور النساء، والـمساهمة في إنهاء أشكال التمييز والإهمال والتهميش.
4 ــ خلق شبكة تضامن بين النساء لتسهيل التعاون بينهن.
5 ــ رصد الـمؤسسات الـمدارة والـمملوكة من قبل نساء والخدمات التي يمكن أن تقدمها نساء.
6 ــ إقامة دورات للتدريب الـمهني على مهن وخدمات يحتاج لها سوق العمل ومشاريع للتأهيل الـمهني والتنمية بكافة أشكالها.
7 ــ تنظيم لقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع الـمستوى الثقافي والإجتماعي وتنسيقها محليا وإقليميا ودوليا وإصدار الـمطبوعات والنشرات والدوريات.
8 ــ القيام بأبحاث تتعلق بمشاكل وحلول إقتصادية للنساء.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
ناريمان سليمان بدور
فرح علي باز
مايا مروان عز الدين
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مايا مروان عز الدين.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 كانون الأول 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي