المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بكفيا ــ العقار رقم 488 ــ القسم رقم 10 ــ ملك سليمان حنا بو ضومط ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ نشر ثقافة الديمقراطية في لبنان والترويج لها بمختلف الوسائل الإعلامية والإعلانية.
2 ــ تشجيع الشباب من أجل إتخاذ الـمبادرات للـمشاركة في الحياة الديمقراطية وحثهم على إيجاد حلول لـمشاكلهم بوسائل التعبير الديمقراطي الـمكفولة قانوناً.
3 ــ التشجيع على الحوار بين الشباب اللبناني والحكومة اللبنانية بشأن الـمسائل التي لها صلة وتأثير على مستقبلهم ومستقبل وطنهم.
4 ــ العمل على تطوير الـممارسة الديمقراطية في لبنان من خلال قانون إنتخاب عصري وعادل.
5 ــ عقد الندوات والـمؤتمرات والـمحاضرات الهادفة إلى تنمية الوعي والثقافة الديمقراطية لدى مختلف شرائح الـمجتمع اللبناني وتوعية الـمجتمع بشأن حقوقه السياسية.
6 ــ تشجيع الـمشاركة الشعبية في الحياة الـمدنية والسياسية.
7 ــ التنسيق مع كافة الـمؤسسات العامة والخاصة التي تعنى بالتعبير الديمقراطي وممارسة الحقوق السياسية الأساسية.
8 ــ جمع الـمساعدات الخيرية الاجتماعية ودعمها مادياً وبصورة عامة القيام بجميع النشاطات التي لها صلة بهذا الهدف وتسهم في تحقيقه.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ايلي ايوب السبعلي
جوزف خليل كنعان
ناتالي اميل كيروز
سليمان حنا بو ضومط
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليمان حنا بو ضومط.
{Changing by giving}