All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1508 01/12/2023

تأسيس جمعية بإسم: {Changing by giving} مركزها: بكفيا ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1508
Date
01/12/2023
Official Gazette
Issue 52, 21/12/2023, p. 4129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1508 تاريخ 01/12/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {Changing by giving} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 2210 تاريخ 8/2/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بكفيا ــ العقار رقم 488 ــ القسم رقم 10 ــ ملك سليمان حنا بو ضومط ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ نشر ثقافة الديمقراطية في لبنان والترويج لها بمختلف الوسائل الإعلامية والإعلانية.

2 ــ تشجيع الشباب من أجل إتخاذ الـمبادرات للـمشاركة في الحياة الديمقراطية وحثهم على إيجاد حلول لـمشاكلهم بوسائل التعبير الديمقراطي الـمكفولة قانوناً.

3 ــ التشجيع على الحوار بين الشباب اللبناني والحكومة اللبنانية بشأن الـمسائل التي لها صلة وتأثير على مستقبلهم ومستقبل وطنهم.

4 ــ العمل على تطوير الـممارسة الديمقراطية في لبنان من خلال قانون إنتخاب عصري وعادل.

5 ــ عقد الندوات والـمؤتمرات والـمحاضرات الهادفة إلى تنمية الوعي والثقافة الديمقراطية لدى مختلف شرائح الـمجتمع اللبناني وتوعية الـمجتمع بشأن حقوقه السياسية.

6 ــ تشجيع الـمشاركة الشعبية في الحياة الـمدنية والسياسية.

7 ــ التنسيق مع كافة الـمؤسسات العامة والخاصة التي تعنى بالتعبير الديمقراطي وممارسة الحقوق السياسية الأساسية.

8 ــ جمع الـمساعدات الخيرية الاجتماعية ودعمها مادياً وبصورة عامة القيام بجميع النشاطات التي لها صلة بهذا الهدف وتسهم في تحقيقه.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ايلي ايوب السبعلي

جوزف خليل كنعان

ناتالي اميل كيروز

سليمان حنا بو ضومط

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليمان حنا بو ضومط.

{Changing by giving}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي