All legislation

مرسوم Decree No. 12440 20/10/2023

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
12440
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12440 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد حبيب جوزيف دحدح صاحب مؤسسة "EL CAZADOR"، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 8669 تاريخ 15/6/2023، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد حبيب جوزيف دحدح صاحب مؤسسة "EL CAZADOR"، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 10/128 من منطقة كفرحاتا العقارية ــ الشارع الرئيسي ــ قضاء زغرتا ــ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي