All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1517 04/12/2023

تأسيس جمعية بإسم: {LAHZIT SHOUROUQ Charity} مركزها: فيطرون ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1517
Date
04/12/2023
Official Gazette
Issue 52, 21/12/2023, p. 4130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1517 تاريخ 04/12/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {LAHZIT SHOUROUQ Charity} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 7603 تاريخ 27/5/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: فيطرون ــ شارع 404 ــ العقار رقم 3227 ــ القسم 16 ــ ملك رولا القزي ــ الطابق الثاني ــ قضاء كسروان.

غايتها: 1 ــ تحسين احوال الفئات الأكثر ضعفا في لبنان على الـمستوى الصحي التربوي والاجتماعي.

2 ــ تنمية ثقافية وسياحية.

3 ــ تنمية ريفية: تحفيز الزراعة والعناية بالبيئة.

4 ــ تمكين الـمرأة ودعمها في مشوار تحقيق ذاتها على جميع الـمستويات.

5 ــ زيادة التكافل الاجتماعي من خلال دعم ريادة الاعمال والـمشاريع الصغيرة وأي أعمال اجتماعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رانيا فايز البعيني

لينا مهران جكرسزيان

روي زكريا نمري

رولا ادوار القزي

نورا سيمون ناظاريان

رالف هنري حلو

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رالف هنري حلو.

{LAHZIT SHOUROUQ Charity}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي