إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/10/2023.
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة موضوع الجدول الـمرفق والـمقدمة من سفارة جمهورية تركيا في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والتي تبلغ قيمتها /840 180/ د.أ. فقط ماية وثمانون ألفاً وثمانماية وأربعون دولاراً أميركياً أي ما يوازي حوالي /000 600 712 2/ ل.ل. فقط ملياران وسـبعماية وإثنا عشر مليوناً وستماية ألف ليرة لبنانية على أساس سعر صرف الدولار الرسمي الـمعتمد حالياً /000 15/ ل.ل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل