All legislation

مرسوم Decree No. 12295 20/10/2023

قبول هبة عينية مقدمة من مدير البعثة في قوة الأمم الـمتحدة في لبنان السيدة MELVA CROUCH لصالح وزارة الـمالية ـ مديرية الجمارك العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12295
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3731-3732
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12295 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة),

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية، الـمقدمة من مديرة البعثة في ق أ م م ل السيدة MELVA CROUCH لصـالـح وزارة الـمالية ــ مـديـريـة الجـمـارك الـعـامـة وتـقــدر قـيـمـتـهـا بـحـوالـي 22.000$ أي مـا يـوازي مـبـلـغ //330.000.000// ل.ل (ثلاثمائة وثلاثون مليونا ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن آليتين TOYOTA PRADO، أرقام الشاسي JTEBY25J300065157 -- JTEBY25J900065259، موديل العام 2008.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل