All legislation

مرسوم Decree No. 12296 20/10/2023

قبول هبة عينية مقدمة من وزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأمريكية لصالح وزارة الـمالية ـ مديرية الجمارك العامة على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
12296
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3732
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12296 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2023 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على الـمرسوم رقم 1566، تاريخ 14/03/2009، (ابرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية ووزارة الطاقة في الولايات الـمتحد الأمريكية)

بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة),

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية، على سبيل التسوية، الـمقدمة من وزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأمريكية لصالح وزارة الـمالية ــ مديرية الجمارك العامة وتقدر قيمتها بحوالي //4.824.780.000// ل.ل (فقط أربعة مليارات وثمانمائة وأربعة وعشرون مليون وسبعمائة وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن قطع غيار لزوم تركيب بوابات الكشف الاشـعـاعـي والـمستلـمة بموجب الإذن الخاص رقم 580/2023، تاريخ 28/04/2023 (الـمطار).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل