إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/200023 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على الـمرسوم رقم 1566، تاريخ 14/03/2009، (ابرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية ووزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأمريكية)
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة),
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية، على سبيل التسوية، الـمقدمة من وزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأمريكية لصالح وزارة الـمالية ــ مديرية الجمارك العامة وتقدر قيمتها بحوالي //1.272.405.000// ل.ل (فـقـط مليار ومئتان واثنان وسبعون مليون وأربعمائة وخمسة آلاف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن معدات لزوم تركيب بوابات الكشف الاشعاعي والـمستلـمة بموجب الإذن الخاص رقم 182/2023، تاريخ 10/2/2023 (الـمطار).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل