All legislation

مرسوم Decree No. 12333 20/10/2023

قبول هبة مقدمة من إتحاد بلديات بعلبك لصالح وزارة الـمالية ـ الـمديرية العامة للشؤون العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
12333
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12333 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادتين 7 و85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من إتحاد بلديات بعلبك الـممثل بشخص رئيس الإتحاد السيد شفيق قاسم شحادة لصالح وزارة الـمالية ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية ــ أمانة السجل العقاري في بعلبك ــ الهرمل، وهـي عـبـارة عن محبرة وFuser Kit لزوم طابعة سندات التمليك والإفادات العقارية HP M806، وتبلغ قيمتها /94.050.000/ ل.ل. (فقط أربعة وتسعون مليون وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل