إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019),
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة),
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية، الـمقدمة من السادة محمود الرخا، ايلي فلوطي، شادي قزي، فاطمة أبو العلى، شادي حداد، خليل غريب، أحمد الحسن، ايلي وزياد خوري وداني شمعون وغيرهم لصالح وزارة الـمالية ــ مديرية الجمارك العامة وتقدر قيمتها بحوالي 4666.59$ أي ما يوازي مبلغ //70.000.000// ل.ل (سبعون مليونا ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن منظم للكهرباء لزوم آلة السكانر.
يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل