إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019),
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة),
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلـت الهبة العينية، الـمقدمة من تجمع الشركات الـمستوردة للنفط لصالح وزارة الـمالية ــ مديرية الجمارك العامة وتقدر قيمتها بحوالي 6.658$ أي ما يوازي مبلغ //99.870.000// ل.ل (تسعة وتسعون مليونا وثمانمائة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن محولات كهربائية وتوابعها.
يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل