إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 93، تاريخ 2018/10/10 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 4461، تاريخ 2000/12/15 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 642، تاريخ 1997/6/2 وتعديلاته (احداث وزارة الصناعة) لا سيما الـمادة 2 منه،
بناء على القانون رقم 95، تاريخ 1995/12/20 \وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 19/10/2023 الـمتعلق باعتبار أن القانون مشمول بالـمهل الصادرة بموجب القانون رقم 160/2020 والـمحدد بموجب القانون رقم 185/2020,
بناء على موافقة وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة،
بناء على اقتراح وزارة الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يستحدث الرمز (322) مقالب البنود التعريفية 0304.41 و 0304.81 و 3923.29.90 لغاية صناعة السمك الـمدخن ويوسع نطاق الرمز الصناعي (322) مقابل البند التعريفي 3923.21.90 ليشمل الصناعة الـمذكورة، في الـمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق.
تعدل اللائحة رقم 1 من الـمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق بمضمون الـمادة الأولى أعلاه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقاً على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بيروت، في 20/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الإمضاء: جورج بوشكيان
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل